السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ننشر لكم اليوم النص الكامل للقانون رقم 6 لسنة 2025
بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥
بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية
للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه
باسم
الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر
مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة ( 1 )
في
تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنــى المبين قرين
كل منها :
1 -
المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون : المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها
السنوى عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك
الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة
2-
المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية .
3- القانون
الضريبي : قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة .
مادة ( ٢ )
مع
عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي ، يكون تحديد حجم
أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون ، وفقا لأي من المعايير الآتية :
1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل
بهذا القانون
٢-
بيانات آخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى
تاريخ العمل بهذا القانون .
3- بيانات
الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يُسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4-
البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني .
مادة ( ٣ )
يشترط
للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ، ما يأتي
:
1-
الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة ( ١٢ ) من هذا القانون
في المواعيد القانونية .
٢-
الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو
الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ،
وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة .
مادة ( ٤ )
لا
تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية :
1-
أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من
تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين .
٢- المشروعات
التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في
ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على
المصلحة .
ويجوز
بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة .
مادة ( 5 )
لا
يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل
مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة .
مادة ( ٦ )
يعمل
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات
الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، بحسب الاحوال .
الفصل الثاني الحوافز الضريبية
مادة ( ٧ )
تعفى
المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة
الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات
الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على
التمويل ، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة
لإقامة تلك المشروعات
مادة ( 8 )
تعفى
الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات
الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه
الأرباح .
مادة ( 9 )
لا
تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون
للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
مادة
( ١٠ )
تحدد
الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو
الآتي :
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل
حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه .
٢- (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ
حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه .
3- (0.75%) من
حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة
ملايين جنيه
4- (١%) من حجم الأعمال للمشروعات التي
يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
0-
5- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات
التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه .
و
حال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس
سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20%) ولمرة
واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند
رقم (5) من هذه المادة ، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو
تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من
السنة التالية .
الفصل الثالث التيسيرات الضريبية
مادة ( ١١ )
لا
تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت
حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١
لسنة ٢٠٠٥
مادة ( ١٢ )
يكون
للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوى عن
نشاطها التجارى أو الصناعي أو المهني يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على
عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات
الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة
على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض
خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .
ويقتصر
التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات
وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون
الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنا بسداد الضريبة . ويكون فحص
الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من
تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون ، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل ،
والضريبة على القيمة المضافة .
مادة ( ١٣ )
تعفى
المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، وعليها الالتزام
بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من
وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة ( ١٤ )
يصدر
وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل
به .
مادة ( ١٥ )
تلغى
المواد أرقام ٨٥ ) ، ٨٦ ، ۸۷ ، ۹۳ ، 94 ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ۹۸ ، ۹۹ ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
مادة ( ١٦ )
يُنشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ
نشره
يُبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر
برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة ١٤٤٦ ه ( الموافق ١٢ فبراير سنة ٢٠٢٥ م ) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق