أعلان

الاثنين، 18 مارس 2019

الرئيسية النص الكامل لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والمحال الى مجلس النواب | 2019

النص الكامل لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والمحال الى مجلس النواب | 2019


النص الكامل لمشروع القانون المحال من مجلس الوزراء الى مجلس النواب للمناقشة والموافقة عليه - 2019
 
*************************************
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (   ) لسنة 2019
بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1946 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــــــــــــــــــرر
مشروع القانون الآتي نصه يحال إلى مجلس النواب
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
( المادة الثانية )
كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً، وتسري أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
 ( المادة الثالثة )
تلغى المواد 6 و10 و17 و18 و19 و20 و25 و26 و37 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
وتلغى المواد أرقام 15، 61، 62، 63، 64، 65، 69، 74، 75، 76، 77، 78، 80/ الفقرة 2 و82 ، 83، 84، 85، 87، 90، 91، 95، 96، 97، 98، 99 الفقرتين/ الثانية والثالثة، 100، 101، 103، 104، 106، 107، 108/ الفقرة الثانية، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 120، 121، 123، 124، 127، 128، 129، 130 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتلغى المواد أرقام (12، 13، 14، 15/ 1، 19، 20، 21، 31/ 1، 34، 35، 48، 50، 51، 53، والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة 62، كما تلغى المواد 163/ 1، 64، 70، 73) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
 ( المادة الرابعة )
يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.
 ( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في /    /      .

قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول
التعريفات
مادة 1 :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
- الوزير : – وزير المالية .
- رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
- القانون الضريبي : قانون الضرائب على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها.
- المصلحة : مصلحة الضرائب المصرية .
- الضريبة : أي فريضة مالية أياً كان وعاؤها أو القانون الذي ينظمها – تتولى فحصها وربطها وتحصيلها المصلحة، ويشمل ذلك على سبيل المثال، وليس الحصر :
* الضريبة على الدخل .
* الضريبة على القيمة المضافة .
* الضريبة العامة على المبيعات .
* ضريبة الدمغة .
* رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
- المبالغ الأخرى : أي مبلغ بخلاف الضريبة تلتزم المصلحة بتحصيله أو استقطاعه، بأي صورة من الصور أياً كان مسماه أو السند القانوني الذي بموجبه يتم ذلك، بما في ذلك مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والتعويضات، والجزاءات المالية.
- الممول : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مؤدياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل الضريبي المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم معاملاته.
- الفترة الضريبية : هي المدة الزمنية المحددة التي يقدم عنها الإقرار وفقاً للقانون الضريبي.
- الإقرار الضريبي : النموذج الذي يتضمن كافة المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الضريبة، عن فترة ضريبية معينة.
الفصل الثاني
نطاق تطبيق القانون
مادة 2 :
تنظم أحكام هذا القانون الحقوق والإجراءات التالية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الضريبي .
- حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم .
- واجبات وحقوق العاملين بالمصلحة .
- إجراءات الحصر والتسجيل الضريبي .
- الإقرارات الضريبية .
- التحصيل .
- إجراءات الطعن الضريبي ومراحله وإعادة النظر في الربط النهائي .
- إجراءات رف الدعوى الجنائية في الجرائم الضريبية والتصالح فيها .
الفصل الثالث
اللغة
مادة 3 :
تُقدم البيانات والمعلومات والإقرارات والمستندات والسجلات المتعلقة بأحكام هذا القانون باللغة العربية وفقاً لما تحدده أحكام القانون الضريبي، ويجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأي لغة أخرى، على أن تكون مترجمة – من جهة معتمدة – إلى اللغة العربية، وذلك تحت مسئولية مقدمها.
الباب الثاني
حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم
الفصل الأول
حقوق الممولين والمكلفين وغيرهم
مادة 4 :
مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية :
* التوعية بأحكام القانون الضريبي .
* الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية .
* الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة بشأنه .
* الإطلاع على الملف الضريبي .
* التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية .
* تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي .
* الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية .
* التواجد أثناء الفحص الميداني .
* استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ .
* الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي .
الفصل الثاني
التزامات الممولين أو المكلفين وغيرهم
مادة 5 :
يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون، والقانوني الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي :
* الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة .
* الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ...... والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
* تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك .
* تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم بشأن إجراءات الإطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون الضريبي.
* إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد .
* تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً .
* حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقاً للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له .
* سداد الضريبة خلال المهلة المحددة لذلك .
* إدراج رقم التعريف الضريبي له في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقاً لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .
* الوفاء بأية التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبي .
مادة 6 :
يجب على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت أو غيرها إخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.
ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع .
مادة 7 :
يجب على المكلفين بإدارة أموال ما ، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن هؤلاء الموظفون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون الضريبي، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين .
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الإطلاع بدعوى المحافظة على السرية .
مادة 8 :
يجب على المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أي ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص على النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .
ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة أو الشهادات الصادرة من الاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها.
مادة 9 :
يجب على كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .
مادة 10 :
يجب على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض .
مادة 11 :
يجب على المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة وكذلك المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، والشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب المصلحة بتقديمه من مستندات .
مادة 12 :
للممول أو المكلف الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابي إلى المصلحة لبيان موقفها في شأن تطبيق أحكام القانون الضريبي على تلك المعاملة، ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً كافة البيانات والمستندات الخاصة بتلك المعاملات، وتصدر المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول، أو المكلف خلال تلك المدة، ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار .
مادة 13 :
يلتزم كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بتقديم كافة المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لمصلحة الضرائب المصرية وفقاً لمجموعة المستندات الثلاثة لتسعير المعاملات كما يلي :
* الملف الرئيسي .
* الملف المحلي .
* التقرير على مستوى كل دولة على حدة .
على أن يشمل « الملف الرئيسي » معلومات عن كافة أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، ويشمل « الملف المحلي » المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها، ويشمل « التقرير على مستوى كل دولة على حدة » معلومات عن مجموعة الأشخاص المرتبطة تحديداً فيما يتعلق بتوزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة وتحديد الدول التي تمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة .
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقاً لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية .
ويترتب على الإخلال بالالتزام المقرر بهذه المادة أن تقرر اعتماد مصلحة الضرائب قواعد التسعير الملائمة، دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة ، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون .
مادة 14 :
في تطبيق حكم المادة السابقة يلتزم كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بتقديم المستندات الخاصة بتسعير معاملاتهم مع الأشخاص المرتبطة للمصلحة سنوياً، وفقاً للجدول الزمني الموضح :
- الملف الرئيسي : اعتباراً من تاريخ تقديم الشركة الأم الملف الرئيسي لمجموعة الأشخاص المرتبطة، إلى الإدارة الضريبية في دولة الإقامة الخاصة بالشركة الأم، وبما لا يجاوز الشهرين من هذا التاريخ .
- الملف المحلي : خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر لإقراره الضريبي السنوي .
- تقرير على مستوى كل دولة على حدة : خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط .
الفصل الثالث
حقوق وواجبات العاملين بالمصلحة
مادة 15 :
تنظم شئون العاملين بالمصلحة لائحة خاصة تبين النظام المالي والإداري لهم .
واستثناء من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم 81 لسنة 2016 للوزير، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة أسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.
مادة 16 :
يكون للموظفين في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكامه، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات .
مادة 17 :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 يجوز للمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لديهم صفة الضبطية القضائية الحضور أمام جميع درجات المحاكم ومصلحة الخبراء في الدعاوى والطعون المقامة من أو ضد المصلحة لإبداء الدفوع أو تقديم الإيضاحات والمستندات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة .
مادة 18 :
في خير حالات التلبس بالجريمة الجنائية، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .
كما لا يجوز اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية ضد أي من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن إلا بناءاً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية على موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن، إلا بعد الحصول على هذا الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 19 :
لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الإطلاع عليه من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، على أن يتم الإطلاع بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق .
كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .
مادة 20 :
للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبي أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم .
مادة 21 :
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين العاملين بها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون الضريبي وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات .
ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها .
مادة 22 :
يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً .
ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابي من الممول أو بناءً على نص في أي قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير .
مادة 23 :
دون الإخلال بحكم المادة (59) من هذا القانون، لا يجوز للعامل الذي انتهت خدمته بالمصلحة لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أي من الممولين أو المكلفين أمام مصلحة الضرائب، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له، خلال الثلاث سنوات الأولى من انتهاء خدمته .
مادة 24 :
يحظر على العاملين بالمصلحة القيام أو المشاركة في أية إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات التالية :
1. في حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين العامل وذلك الشخص .
2. في حال وجود مصلحة مادية بين العامل وذلك الشخص أو بين أحد أقربائهما حتى الدرجة الثالثة .
3. إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام العامل بأية إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح .
الباب الثالث
التسجيل الضريبي
الفصل الأول
التسجيل
مادة 25 :
يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدوياً أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانوناً مرفقاً به المستندات اللازمة .
وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الأولى، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار .
وفي حالة عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه تقوم المأمورية بتسجيله بناءً على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية .
الفصل الثاني
رقم التعريف الضريبي
مادة 26 :
تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقماً تعريفياً ضريبياً موحداً، تلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى .
الفصل الثالث
البطاقة الضريبية
مادة 27 :
يجب على مأمورية الضرائب المختصة بمنح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، كما يجب عليها إصدار بطاقة ضريبية للممول خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض، وتكون مدة سريان شهادة التسجيل أو البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .
ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، حسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .
مادة 28 :
يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقاً للمادة (25) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف على ورثته خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة .
الباب الرابع
الإقرارات الضريبية
الفصل الأول
الملزم بتقديم الإقرار الضريبي
مادة 29 :
يلتزم كل ممول أو مكلف، أو من يمثله قانوناً، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويكون تقديم الإقرار المشار إليه في هذه المادة، والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، وهذا القانون، بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها مدة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
ويجب أن يكون الإقرار المشار إليه موقعاً من الممول أو المكلف، أو من يمثله قانوناً، ومستوفياً لبيانات النموذج، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .
ولا يحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم استيفاء البيانات الواردة في النموذج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 30 :
يكون التوقيع الإلكتروني، في نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي، وهذا القانون، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعى ي إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له .
الفصل الثاني
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
مادة 31 :
يجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية :
أ/ إقرارات شهرية :
على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً شهرياً عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول أو إحداهما (بحسب الأحوال) وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية، وتلتزم الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالا بأن تقدم هذا الإقرار، وسداد الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول أو أحداهما، بحسب الأحوال، في موعد غايته اليوم التالي من الشهر الثاني لانتهاء الفترة الضريبية لكل إقرار .
وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم إقرار شهر أبريل وتودى الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، في موعد غايته الخامس عشر من شهر يونيو .
كما يجب على المكلف تقديم الإقرار حتى ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية .
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري .
ب/ إقرارات ربع سنوية :
يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي :
- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير، وأبريل ويوليو، وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، موضحاً به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص .
- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفاً يبين فيه اسمه ثلاثياً، ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .
- إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحاً به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصوماً منها كافة الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانوناً، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة إن وجد، دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به .
ويوقع الإقرار المنصوص عليه في البندين (أ) ، و(ب) من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله .
ج/ إقرارات سنوية :
يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج وملحقاته المعد لهذا الغرض .
ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء كافة الجداول والبيانات المعدة بالإقرار في الميعاد على النحو المبين في الفقرة السابقة .
ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية :
- قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
- قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية .
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من يمثله قانوناً، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .
ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه في البند (ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقاً للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً .
ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة .
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية :
- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها .
- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منا المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .
- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .
د/ مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات :
1- في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي، حسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة .
2- على الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
3- على الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
4- على الممول المتنازل في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .
مادة 32 :
يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة، ويعتبر مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة.
وفي جميع الأحوال يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه، بعد استنزال الضرائب المخصومة، وفي حال زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة في تسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم يوجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل .
ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة .
الفصل الثالث
الإقرار الضريبي المُعدل
مادة 33 :
يحق للممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار السنوي، المنصوص عليه في البند (ج)، من الفقرة الأولى من المادة (31) من هذا القانون سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يوماً من انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة، تقديم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها وتؤدى فروق الضريبة من واقعها .
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهرباً ضريبياً .
ويسقط حق الممول في تقديم إقرار معدل في الحالتين الآتيتين :
- تحقق إحدى حالات التهرب الضريبي .
- الإخطار بالبدء في إجراءات الفحص وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (40) من هذا القانون .
مادة 34 :
إذا تقدم الممول بإقرار معدل متضمناً ضريبة أقل من الضريبة الواردة بالإقرار الأصلي، لا يحق له استرداد أو تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية .
الباب الخامس
الرقابة الضريبية
الفصل الأول
الإثبات الضريبي
المبحث الأول
النظام الإلكتروني والسجلات والفواتير الضريبية
مادة 35 :
يتعين على الممولين والمُكلفين وغيرهم ممن يُفرض عليهم القانون إصدار فاتورة أو أي مستند يقوم مقامها، أن يتم ذلك في شكل محرر إلكتروني، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية الإلكترونية على البيانات الآتية :
- رقم التسجيل الضريبي لكل من مصدر الفاتورة والطرف الآخر (إن كان له رقم تسجيل ضريبي)، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وقيمته، وقيمة الضريبة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .
- للوزير وضع نظام أو أكثر يمكن من الحصول إلكترونياً على الإقرارات الضريبية وصور أو بيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أو إليه، وعلى المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير أو بياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقاً لهذا النظام عند طلبها.
- وللوزير أو من يفوضه تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة أو فئات معينة من الممولين أو المكلفين، ويصدر به قرار يُنشر في الوقائع المصرية .
مادة 36 :
- يُخول لوزير المالية إسناد النظام المُنفذ لإصدار الفاتورة الإلكترونية وإجراءات عملها إلى شركة مُتخصصة أو أكثر، وفق النظام المناسب للتعاقد بما يتفق مع القوانين السارية، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون .
- ولوزير المالية أو من يفوضه حق إصدار تراخيص العمل لمقدمي الخدمات الملازمة لإصدار الفاتورة الإلكترونية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والالتزامات والإجراءات المنظمة لعمل مقدمي الخدمات .
وللوزير أو من يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة نشاط المسجلين .
مادة 37 :
مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يدوياً أو إلكترونياً.
وعلى الممولين أو المكلفين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرار بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توفرها للتحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى نظام الحسابات الإلكترونية .
وفي جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ السجلات والدفاتر والمستندات بما فيا صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار .
وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه .
كما يكون للوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة للمنشآت التي يتعذر إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع .
المبحث الثاني
عبء الإثبات الضريبي
مادة 38 :
يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالتين الآتيتين :
- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها بالقانون الضريبي .
- تعديل الربط وفقاً لأحكام القانون الضريبي .
مادة 39 :
يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف في الحالات الآتية :
- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة .
- قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
- اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
الفصل الثاني
الفحص الضريبي
مادة 40 :
يجب على مأمورية الضرائب المختصة بإخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناً، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص، ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض .
ويجوز استثناء اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بعد العرض عليه من رئيس المأمورية مبيناً الأسباب التي تبرر هذا الإجراء .
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة .
مادة 41 :
يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمله دون إخطار مُسبق عمله .
الفصل الثالث
الإخطار بالربط
مادة 42 :
تخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة، على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناً، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد لهذا الغرض بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 43 :
تسقط بالتقادم الضريبة المستحقة بمضي خمس سنوات من تاريخ علم المصلحة بمزاولة النشاط إذا لم يكن الممول أو المكلف قد تقدم بإخطار مزاولة النشاط .
وفي غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون المدة ست سنوات في حالات التهرب .
وفي جميع الأحوال : ينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني، أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
الباب السادس
التحصيل
الفصل الأول
أداء الضريبة
مادة 44 :
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهم في القانون الضريبي بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناً بأدائها أو توريدها، وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها، ويتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانوناً، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المختصة بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 45 :
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ .
وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
ويتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني المنشأة وفقاً له، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
مادة 46 :
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أو من يفوضه أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً على عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة .
ويكون إصدار أمر الحج طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير أو من يفوضه إذا لم تكن للممول أموالي تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك .
ويرفع الحجز بقرار من قاضي الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء الضريبة والمبالغ الأخرى عند تحديدها بصفة نهائية .
على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع .
وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو وسيلة إلكترونية أخرى لها حجية في الإثبات بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل .
وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .
مادة 47 :
يكون سداد الضريبة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
الفصل الثاني
المقاصة وبراءة الذمة
مادة 48 :
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول لدى المصلحة وما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية .
وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة، وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال ستين يوماً من تاريخ طلبها، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أية مستحقات ضريبية عليه .
الفصل الثالث
إسقاط الضريبة
مادة 49 :
يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى – كلياً أو جزئياً – المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتية :
- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .
- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .
- إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة .
- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها .
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليه تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقاً للقانون الضريبي .
مادة 50 :
تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (49) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وإلا عد مرفوضاً، وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .
الفصل الرابع
رد الضريبة
مادة 51 :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (33) من هذا القانون، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سدادها لها، وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون الضريبي، على أن يتم الرد في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفياً المستندات اللازمة للرد، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة مخصوماً منه 2%، وذلك كله وفقاً للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير .
الباب السابع
إجراءات الطعن الضريبي
الفصل الأول
طرق الإعلان
مادة 52 :
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانوناً، أو استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .
ويكون الإعلان صحيحاً سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو من تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من ثلاث صور تحفظ الأولى بملف الممول أو المكلف، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة وتعلن على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .
وإذا أرتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول أو المكلف، يتم الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة .
ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأموري الضرائب بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويجب في هذه الحالة إجراء التحريات خلال مدة لا تجاوز شهراً وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحاً به ما أسفرت عنه .
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراءً قاطعاً للتقادم .
الفصل الثاني
ميعاد الطعن
مادة 53 :
في الحالات التي يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلح يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به، وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (52) من هذا القانون، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد، للممول أو المكلف أن يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه .
وفي حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط في الميعاد المحدد قانوناً، يكون الربط نهائياً .
الباب الثامن
مراحل الطعن
الفصل الأول
المراحل الإدارية لنظر الطعن
المبحث الأول
اللجان الداخلية
مادة 54 :
تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها، وتحديد مقارها، ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة .
ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، ولا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال شهر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناً، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر بملف الممول أو المكلف، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المقدم من الممول أو المكلف، وتثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تضمنها، وعلى اللجنة البت في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات المشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها، وللجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها للجنة في محضر أعمالها .
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقاً بها رأي اللجنة الداخلية بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لا حجية في الإثبات قانوناً، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانوناً أن يعرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مرفقاً به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفاً، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .
ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانوناً دون البت في الطعن، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن، أو إحالته إلى لجنة الطعن، حسب الأحوال، خلال المواعيد المقررة .
وفي جميع الأحوال تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره، وعلى المأمورية، حال الاتفاق على تسوية الخلاف، ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .
مادة 55 :
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم .
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .
كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة، بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناً، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن، بحسب الأحوال .
مادة 56 :
تُشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (54) من هذا القانون بقرار من رئيس المصلحة برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة، ويجوز تعيين رئيس احتياطي لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابل للتجديد.
مادة 57 :
على اللجنة الداخلية في حال عدم حضور الممول أو المكلف أو من يمثله الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (54) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول أو المكلف بذلك .
مادة 58 :
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانوناً، والمأمورية .
ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوه الدفاع التي يقدمها الممول أو المكلف، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، على ألا يكون عضو اللجنة قد سبق له نظر الموضوع سواء بالفحص أو المراجعة .
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وغير معلقة على شرط ومحدداً بها بمبلغ الضريبة المستحقة، وأسس حسابها على وجه الدقة .
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانوناً، ويكون للممول أو المكلف الحق في الحصول على نسخة من المحضر حال توقيعه عليه .
وتحدد الدفاتر والسجلات التي يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة .
المبحث الثاني
لجان الطعن الضريبي
مادة 59 :
تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد العاملين السابقين بمصلحة الضرائب ممن كان يشغل وظيفة مدير عام على الأقل، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل عضوين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وممثل عن الممول أو المكلف يختاره ويخطر به اللجنة عند تقديم طلب الطعن إليها .
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة، وعلى اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية :
* الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود في القرار .
* الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها .
* البت في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .
* أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط ومحدداً بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة .
وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إدارياً للوزير مباشرة، ويصدر قرار منه بتحديدها، وبيان مقارها، واختصاصها المكاني، ومكافآت أعضاءها .
وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة 60 :
تختص لجان الطعن بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة المحددة في صحيفة الطعن .
وتخطر اللجنة كلا من الممول أو المكلف المصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناً، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق، وعلى الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
مادة 61 :
يكون جلسات لجان الطعن سرية، ويحدد رئيس اللجنة مقرراً للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون، وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة للقرار ، ويتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن .
ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .
مادة 62 :
تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف، وذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الطعن عليها، ما لم يقرر رئيس اللجنة مد هذا الأجل، ولمرة واحدة فقط، إلى موعد أقصاه ثلاثين يوماً أخرى .
ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
وفي جميع الأحوال يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة، بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناً، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لإستئدائها .
الفصل الثاني
المراحل القضائية لنظر القضاء
مادة 63 :
لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار اللجنة أمام القضاء الإداري المختصة خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار.
الفصل الثالث
الصلح في الطعن
مادة 64 :
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره حين إخطاره من جانب المأمورية بما تم فيه، وفي جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ مدة الشهر بما تم في الطلب، وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في قرار يصدر منها، ويُعد هذا القرار سنداً تنفيذاً .
الفصل الرابع
إعادة النظر في الربط النهائي
مادة 65 :
على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً، وذلك في الحالات الآتية :
- عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشط مما ربطت عليه الضريبة .
- ربط الضريبة على نشاط معفي منها قانوناً .
- ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول .
- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
- عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً .
- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .
- ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه .
وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيا صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الربط .
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى « لجنة إعادة النظر في الربط النهائي » يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصها، ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .
ويخطر كل من صاحب الشأن مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقاً لهذا القرار .
الباب التاسع
الجرائم والعقوبات
مادة 66 :
يعاقب على مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 67 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف حكم المادتين 10 و29/ الفقرة الأولى من هذا القانون، أو امتنع عن تقديم إخطار بمزاولة النشاط .
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من لم يلتزم بإمساك الدفاتر والسجلات الرقمية أو الإلكترونية، أو لم يحتفظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وكل من يخالف المادة 31 من القانون .
مادة 68 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم المادة 7 من القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من تأخر في تقديم الإقرار الضريبي عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون، بما لا يجاوز ستين يوماً، وتضاعف العقوبة في حال ارتكاب هذه المخالفة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات .
مادة 69 :
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال .
مادة 70 :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي أو اتخاذ أية إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه .
مادة 71 :
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الضريبي وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الممول أو المكلف كافة المستحقات طبقاً للقانون الضريبي .
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات الواردة في القانون الضريبي مقابل سداد الممول كافة المستحقات المنصوص عليها في القانون.
مادة 72 :
لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .
مادة 73 :
يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.