أعلان

الأربعاء، 16 يناير 2019

الرئيسية كتاب دوري 41 لسنة 2018 بشان تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والمساهمة التكافلية

كتاب دوري 41 لسنة 2018 بشان تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والمساهمة التكافلية

 
بمناسبة صدور قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018؛ أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم 41 لسنة 2018 بشأن ضوابط تطبيق القانون وكيفية تطبيق المساهمة التكافلية 2.5 في الألف من قيمة الإيرادات السنوية.
واليكم النص الكامل للكتاب الدوري ...

(يمكنم الإطلاع على النص الكامل لقانون التأمين الصحي الشامل من هنـــــا...

كتاب دوري رقم ( 41 ) لسنة 2018
بشأن ضوابط تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018
بشأن نظام التأمين الصحي الشامل
في ضوء صدور القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد/ رئيس مجل الوزراء رقم 909 لسنة 2018 الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ، وتنفيذاً لما نصت عليه المادة (40) بند تاسعاً من القانون المشار إليه :
تنبه المصلحة على كافة الوحدات التابعة لها [دخل / قيمة مضافة] إلى ضرورة الآتي :
1- تتولى مصلحة الضرائب تحصيل مبلغ :
أ  – خمسة وسبعون قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية الصنع أو أجنبية الإنتاج ، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشاً أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشاً .
ب – نسبة (10%) من قيمة كل وحدة مبيعة [سعر بيع المستهلك] من مشتقات التبغ ، بخلاف السجائر .
2- لا تُعد قيمة المساهمة التكافلية المحسوبة بنسبة (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت (طبيعية / اعتبارية) من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته .
3- تتولى مصلحة الضرائب تقدير نسبة (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية ، وذلك من واقع الإقرارات الضريبة المقدمة وفقاً لنص المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 وتخطر وزارة المالية بتلك المبالغ سنوياً .
4- إلزام المنشآت والشركات بتقديم بيان تفصيلي سنوي بالمرتبات التي تم سدادها للعاملين وفقاً لما ورد بالإقرار الضريبي يتضمن اسم العامل والرقم القومي والرقم التأمين (إن وجد) .
تلتزم الجهات التي تقوم بالتحصيل بتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري على أن يتم إيداع المبالغ المحصلة بالحساب الخاص بهيئة التأمين الصحي رقم 6/ 70414/ 300/ 9 بالبنك المركزي المصري .
وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة .
والله ولي التوفيق ؛؛
صدر في : 25 /11/ 2018
رئيـــــــــس
مصلحه الضرائب المصرية
عماد سامي حسين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.