أعلان

الخميس، 26 يوليو 2018

الرئيسية الضريبة على التصرفات العقارية بعد التعديل - نص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005

الضريبة على التصرفات العقارية بعد التعديل - نص المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005

 


تم اتلعديل بموجب القانون 158 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد  29 مكرر(هـ) في 25 يوليه 2018
 مادة (42): بعد التعديل
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبدون أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى ، سواء إنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله او جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على ارض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .
ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في راسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون إعتباراً من اليوم التالي لإنتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات من شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشان ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار .
وفي تطبيق احكام هذه المادة ، يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً .
ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت او قضائية .
وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع او بالهبة للحكومة او وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون .
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها .


صورة القانون بالجريدة الرسمية:
 


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.